(رجع) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال (على بائعها) له (بالغرامة)(١) لأنه غره، وأوهمه أنها ملكه ببيعها له (٢) . (وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبه، فالضمان عليه)(٣) لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير (٤) وللمالك تضمين الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله (٥) .
(١) من ثمن أقبضه، وأجرة غارس، وبان، وثمن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع، ونحو ذلك، وأجرة دار، وغير ذلك مما غرمه، وفي الإنصاف: بلا نزاع على القول بجواز القلع. (٢) وكان سببا في غرسها، وبنائها، والانتفاع بها، فرجع عليه بما غرمه، لا بما أنفق على العبد، والحيوان، ونحو ذلك. وقال الشيخ: لو اشترى مغصوبًا من غاضبه، ولا يعلم به، رجع بنفقته وعمله على بائع غار له. (٣) أي وإن أطعم الغاصب الطعام المغصوب لعالم بغصبه، فالضمان على الآكل، قولاً واحدًا، وفي الإنصاف: بلا نزاع. (٤) أي على الآكل، وكذا أكله بلا إذنه. (٥) وله تضمين الآكل، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه، وقبضه من يد ضامنه بغير إذن مالكه.