ولا بحلف على ترك وطء سريته (١) أو رتقاء (٢)(ويصح) الإيلاء (من) كل من يصح طلاقه من مسلم و (كافر و) حر و (قن (٣) و) بالغ و (مميز (٤) وغضبان وسكران (٥) ومريض مرجو برؤه (٦) وممن) أي زوجة يمكن وطؤها، ولو (لم يدخل بها)(٧) .
(١) لقوله {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وليست هذه من نسائه. (٢) أو قرناء، فلا يصح الإيلاء منهما، لأن الوطء متعذر دائما، فلم تنعقد اليمين على تركه. (٣) لقوله {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} . (٤) يعقله، لإمكان الوطء منهما، وينبغي أن يقال: يصح الإيلاء من المميز، ولا يطالب بالفيئة حتى يبلغ، لعدم تكليفه قبل، ولا كفارة عليه بالوطء، لعدم تكليفه. (٥) كالطلاق، لعموم الأدلة، وتقدم استيفاء الكلام فيه. (٦) لعموم {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ولأنه مرجو القدرة على الوطء، فصح منه وإلا فلا لأنها يمين على ترك مستحيل، فلم تنعقد. (٧) وهو قول مالك والشافعي، وغيرهما.