لقوله عليه اسلام «وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين» رواه أحمد (١) . والمراد بالنعلين: التاسومة (٢) . ولا يجوز له لبس السرموزة، والجمجم، قاله في الفروع (٣)(و) سن (إحرام عقب ركعتين) نفلاً، أَو عقب فريضة (٤) .
(١) وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما في معناه إن شاء الله تعالى. (٢) بالمثناة فوق، فسين مهملة فواو، مشهورة، وتعرف – بنجد والحجاز – بالنعال ذوات السيور. (٣) السرموزة، هو البابوج معرب، والجمجم بضم الجيمين هو المداس، معرب أيضًا. (٤) نص عليه، وفاقًا لأبي حنيفة، قال ابن بطال: هو قول جمهور العلماء، وقال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه قول عامة العلماء، وقال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة.