(وإن قالت: اخلعني على ألف، أو) اخلعني (بألف، أو) اخلعني (ولك ألف (١) . ففعل) أي خلعها (٢) ولو لم يذكر الألف (بانت (٣) واستحقها) من غالب نقد البلد (٤) إن أجابها على الفور (٥) لأن السؤال كالمعاد في الجواب (٦)(و) إن قالت: (طلقني واحدة بألف؛ فطلقها ثلاثا استحقها)(٧) .
(١) أو قالت: طلقني على ألف، أو طلقني بألف، أو على ألف، أو ولك ألف إن طلقتني أو خلعتني. ونحو ذلك ولو قالت: طلقني بألف. فقال: خلعتك ينوي به الطلاق، صح الطلاق، واستحق الألف، حيث أجابها إلى ما استدعته منه، لأنه من كناياته، وإن لم ينو به الطلاق لم يصح الخلع، لخلوه عن العوض، وإن قالت: اخلعني بألف. فقال: طلقتك. لم يستحقه، لأنه أوقع طلاقا لم تطلبه ويقع رجعيا. (٢) بأن قال: خلعتك أو طلقتك. ونحوه. (٣) لأن الباء للمقابلة، و"على" في معناها. (٤) كالبيع، لأنه فعل ما جعلت الألف في مقابلته. (٥) بأن قال: خلعتك أو طلقتك. ولها أن ترجع قبل أن يجيبها، لأن قولها ذلك إنشاء، على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه كالبيع. (٦) أي لأن قوله: خلعتك، أو طلقتك. جواب لما استدعته منه، والسؤال كالمعاد في الجواب، فأشبه ما لو قالت: بعني عبدك بألف. فقال: بعتك إياه ولو لم يذكر الألف. (٧) أي الألف، وكذا: على ألف، أو: ولك ألف. ونحوه، فطلقها ثلاثا، استحق الألف، وكذا لو طلقها اثنتين.