“ناوليني الخمرة١ من المسجد” قالت: فقلت: إني حائض، فقال: “إن حيضتك ليست في يدك” ٢.
ففي هذا الحديث دلالة على جواز دخول الحائض للمسجد وعبوره حيث إن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخذت الخمرة من المسجد وناولتها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.٣
واعترض على هذا:
بأن معناه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لها ذلك من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن ـ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان في المسجد معتكفاً وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ “إن حيضتك ليست في يدك” فإنما خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى٤.
٣- حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا "مكانكم" ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه٥.
١ الخمرة: السجارة التي يسجد عليها المصلي ويقال سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلى عن الأرض أي تستره. انظر معالم السنن ١/١٧٩، شرح السنة ٢/١٣٣. ٢ أخرجه مسلم ١/٢٤٥ في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. ٣ انظر شرح صحيح مسلم ٣/٢٠٩، المغني ١/٢٠١. ٤ انظر شرح صحيح مسلم ٣/٢١٠. ٥ أخرجه البخاري ١/٧٢، ٧٣ في كتاب الغسل باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتمم.