أن الآية قد دلت على جواز عبور الجنب المسجد وظاهرها العموم لحاجة ولغير حاجة٢.
واعترض على هذا الاستدلال:
بأن المراد أي لا تقربوا الصلاة جنباً حتى تغتسلوا إلاَّ حال عبور السبيل وهو السفر، فلكم أن تؤدوها بغير اغتسال بالتيمم٣.
وأجيب عن هذا الاعتراض:
بأن المراد بالعبور في قوله تعالى:{وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} ، عبور الجنب في المسجد وليس المسافر وذلك أن الله عزوجل قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالي:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} ٤، فيعلم بذلك أن قوله:{وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} لو كان المراد به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى: {مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} معنى مفهوم وقد تقدم ذكر حكمه قبل ذلك٥.
٢- حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
١ آية ٤٣ من سورة النساء. ٢ انظر الشرح الممتع ١/٢٩٤. ٣ انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/١٦٨، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٤. ٤ آية ٤٣ من سورة النساء. ٥ انظر جامع البيان عن تأويل القرآن ٨/٢٨٥، معالم التنزيل ١/٤٣١ معالم السنن ١/١٥٨.