اختلف الفقهاء في عبور الحائض والجنب المسجد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم عبور الجنب والحائض المسجد وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية١.
القول الثاني: يجوز عبور الجنب والحائض المسجد، وبه قال الشافعية في الصحيح والحنابلة في المذهب والظاهرية٢.
القول الثالث: يجوز عبور الحائض والجنب المسجد إذا دعت لذلك الحاجة والضرورة، وبه قال الشافعية في وجه وبعض الحنابلة٣.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على تحريم عبور الجنب والحائض المسجد بالأدلة الآتية:
١- حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال بينما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد فقال: “يا عائشة ناوليني الثوب” فقالت: إني حائض. فقال ” إن حيضتك ليست
١ انظر المبسوط ١/١١٨، بدائع الصنائع ١/٣٨، الاختيار ١/١٤، المعونه ١/١٦١، التفريع ١/٢٠٦، منح الجليل ١/١٣١، الحاوي ٢/٢٦٧، المجموع ٢/١٧٢، مغني المحتاج ١/٧١، المغني ١/٢٠٠، الإنصاف ١/٢٤٤، ٣٤٧، المبدع ١/١٨٦. ٢ انظر الأم ١/٢٤٤، الحاوي/٢٦٧، المجموع ١/١٧٢، المغني ١/٢٠٠، الإنصاف ١/٢٤٤، ٣٤٧، المبدع ١/١٨٩، المحلى ٢/١٨٤- ١٨٧. ٣ انظر فتح العزيز ٢/١٤٧ـ١٤٨، ٤١٨، والمجموع ٢/١٧٢، الإنصاف ١/٢٤٤، ٣٢٧، المبدع ١/١٨٩.