المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد
اختلف الفقهاء في دخول المشرك المسجد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام.
وبه قال الشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية إلاَّ أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بإذن الإمام أو من يقوم مقامه١.
القول الثاني: لا يجوز للمشرك دخول المساجد مطلقاً.
وبه قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب وللحنابلة رواية في التفريق بين أهل الذمة وغيرهم٢.
القول الثالث: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها حتى المسجد الحرام.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية٣.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول.
١ انظر الحاوي ٢/٢٦٨، المهذب ٢/٢٣١، روضة الطالبين ١٠/٢٣١، مغني المحتاج ٤/٢٤٧، المغني ١٣/٢٤٥، المبدع ٣/٤٢٥، كشاف القناع ٣٤/١٣٧، الإنصاف ٤/٢٣٩، المحلى ٤/٢٤٣.٢ انظر قوانين الأحكام الشرعية ٦٤، حاشية الدسوقي ١/١٣٩، الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤، المتقي ٧/١٩٢، الحاوي ٢/٢٦٨، روضة الطالبين ١٠/٣١٠، مغني المحتاج ٤/٢٤٧، المغني١٣/٢٤٥، المبدع ٣/٢٤٥، الأنصاف ٤/٢٤١- ٢٤٢.٣ انظر بدائع الصنائع ١/٦٤، شرح فتح القدير ٥/٢٧١، أحكام القرآن ٣/٨٨، ٨٩، عمدة القارئ ٤/١٩٩- ٢٠٠، الإنصاف ٤/٢٤٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.