المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد
اختلف الفقهاء في دخول المشرك المسجد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام.
وبه قال الشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية إلاَّ أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بإذن الإمام أو من يقوم مقامه١.
القول الثاني: لا يجوز للمشرك دخول المساجد مطلقاً.
وبه قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب وللحنابلة رواية في التفريق بين أهل الذمة وغيرهم٢.
القول الثالث: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها حتى المسجد الحرام.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية٣.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول.
١ انظر الحاوي ٢/٢٦٨، المهذب ٢/٢٣١، روضة الطالبين ١٠/٢٣١، مغني المحتاج ٤/٢٤٧، المغني ١٣/٢٤٥، المبدع ٣/٤٢٥، كشاف القناع ٣٤/١٣٧، الإنصاف ٤/٢٣٩، المحلى ٤/٢٤٣.٢ انظر قوانين الأحكام الشرعية ٦٤، حاشية الدسوقي ١/١٣٩، الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤، المتقي ٧/١٩٢، الحاوي ٢/٢٦٨، روضة الطالبين ١٠/٣١٠، مغني المحتاج ٤/٢٤٧، المغني١٣/٢٤٥، المبدع ٣/٢٤٥، الأنصاف ٤/٢٤١- ٢٤٢.٣ انظر بدائع الصنائع ١/٦٤، شرح فتح القدير ٥/٢٧١، أحكام القرآن ٣/٨٨، ٨٩، عمدة القارئ ٤/١٩٩- ٢٠٠، الإنصاف ٤/٢٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute