٤٨٩ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. (٢)[٥١٣]
• أبو داود [٢٠٤] وصححه الحاكم [١/ ١٣٩] عن ابن مسعود فيها - رضِيَ الله عنهُ (٣) -.
٤٩٠ - وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. [٥١٤]
• البخاري (٤)(١٧٤) وأبو داود [٣٨٢] عن ابن عمر فيها.
٤٩١ - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه". [٥١٥]
• أحمد، والدارقطني [١/ ١٢٨] عن البراء.
٤٩٢ - وفي رواية جابر قال:"ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ". (٥)[٥١٦]
(١) وإسناده صحيح، كما حققته في "صحيح السنن" (رقم:٤٠٨). (٢) أي: من أجل موضع الوطء والمشي؛ عملًا بأصل الطهارة. (٣) وابن ماجه، ووافق الذهبيُّ الحاكم، وسنده صحيح، كما بينته في "صحيحه" (رقم:١٩٩). (٤) إنما أخرجه معلقًا لا موصولًا، وانظر "تغليق التعليق" (٢/ ١٠٩) للمصنف - رحمه الله -! (ع) (٥) قال التبريزي "رواه أحمد والدارقطني". قلت: لو قال رواهما؛ لكان أقرب إلا الصواب، فإنهما حديثان: الأول: عن البراء بن عازب، والثاني: عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: أما الأول، فأخرجه الدارقطني (ص ٤٧): من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عنه، وقال "سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، عن =