٤٦٢٨ - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس - جلسنا حوله - فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. [٣٦٤٣]
٤٦٣٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله
(١) جاء في "المرقاة": "أي: بثوب شخص لم يلبسه ذلك الرجل الثوب. والمراد منه: النهي عن التصرف فِي مال الغير، والتحكم على من لا ولاية له عليه". (٢) وفيه أبو عبد الله - مولى آل بردة -، وهو مجهول، كما فِي "التقريب". ومن طريقه: أخرجه أحمد - أيضًا - (٥/ ٤٤) نحوه، ولفظه نهانا إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه … الحديث. ولهذا القدر منه: شاهد من حديث أبي هريرة؛ وهو مخرج فِي "الصحيحة" (٢٢٨). (٣) وإسناده ضعيف. (٤) وكذا البخاري فِي "الأدب المفرد" (١١٤٢)، وأحمد (٢/ ٢١٣)، وقال الترمذي: "حسن صحيح". قلت: إسناده حسن.