٣٤٠٩ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية". [٢٦١٣]
• أَبُو دَاوُدَ (٤)[٤٥٠٧] عَنْهُ فِي الدِّيَاتِ.
٣٤١٠ - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به (٥) إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة ". [٢٦١٤]
(١) الصرف: التوبة. (٢) العدل: الفدية. (٣) وكذا الدارقطني في "سننه" (٣/ ٩٣ - ٩٥)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٦/ ١٠٨٤٨ - ١٩٨٥٠) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس .... وهذا سند صحيح. وخالف سفيان، وحماد؛ فلم يذكرا ابن عباس في إسناده: رواه أبو داود (٤٥٣٩). وتابع عمرًا: عبد الكريم بن أبي أمية، عن طاوس، عن ابن عباس … به: أخرجه الطبراني (١١٠١٧). (٤) إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق - وفيه ضعف -. وعنه: رواه أحمد أيضًا (٣/ ٣٦٣). (٥) أي: عفا عن الجاني. (٦) وقال: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السَّفَرِ سماعًا من أبي الدرداء"؛ فهو منقطع. ومن هذا الوجه: ورواه أحمد (٦/ ٤٤٨).