١ أخرجه البخاري "٤٠٨/٦"، ومسلم "٤٠٦". ٢ أخرجه مسلم "٥٨٨"، عن أبي هريرة و "٥٩٠"، عن ابن عباس. ٣ زيادة من: "ط". ٤ رواه أبو داود "٩٩٧"، قال عبد القادر الأرناؤوط في "جامع الأصول، برقم ٣٥٦٦": وإسناده منقطع، فإن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها. ٥ صوَّب الشيخ: أن المأموم متى سمع قراءة الإمام، فلا قراءة عليه، ولا تشرع، وإذا لم يسمع وجبت عليه الفاتحة، سرية أو جهرية، قال: وهذا القول أعدل الأقوال في هذه المسألة، وتجتمع به الأدلة. "المختارات الجلية، ص: ٣٨".