٦١٦- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
١ أخرجه البخاري "١٢٣/١٣"، ومسلم "١٦٥٢". ٢ أخرجه أحمد "١٠/٢"، والدارمي "١٥٨/٢"، وأبو داود "٣٢٦١"، والترمذي "١٥٣١" وحسنه، والنسائي "٢٥/٧"، وابن ماجه "٢١٠٥"، وابن حبان "موارد ١١٨٣"، والحاكم "٣٠٣/٤" وصححه، وصححه ابن دقيق العيد. ٣ المراد: أن من قال- إن شاء الله- في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط: الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد. الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً. الثالث: أن يستثني لفظاً ونطقاً، فلا ينفعه أن يستثني بقلبه. أهـ. بتصرف من "توضيح الأحكام للبسام ٨٧/٦".