١ سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ٢ قال الشيخ "في المختارات الجلية ص ١٢٤": والصحيح في جميع الكفارات: أنه يكفي إطعام المساكين: كأن يغديهم أو يعشيهم": ولا يلزم تمليكهم، كما هو ظاهر الكتاب والسنة. كما قرر الشيخ أيضا: أن من حلف على أمور متنوعة كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، وأن عليه كفارات بعدد الأفعال، إذا حنث فيها، سواء كفر عن أحدها أو لم يكفر. كما قرر أيضا "ص١٠٩": أن من فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً لم يحنث، لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما. ٣ في "ب": وكسوتهم. وهو خطأ. ٤ ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث، أو يؤخرها عنه. "نور البصائر ص ٥٩".