٥١٤- ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة٤ في (باب المحرمات في النكاح) ٥.
١ بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. "المختارات الجلية، ص: ١٠٤". ٢ في "أ": "والنسائي". وقد علق في "ب" بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها. ٣ أخرجه أحمد "٦٦/٦"، والدارمي "١٣٧/٢"، وأبو داود "٢٠٨٣"، والترمذي "١١٠٢"، وابن ماجه " ١٨٧٩"، وابن حبان "موارد ١٢٤٨"، والحاكم " ١٦٨/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ٤ في "ب، ط": وهن المذكورات. ٥ زيادة من: "ب، ط".