١ أخرجه البخاري "١٩١/٩"، ومسلم "١٤١٩". ٢ أخرجه أحمد "٥/٤"، والترمذي "١٠٨٩"، وابن حبان "موارد ١٢٨"، والنسائي "١٢٧/٦"، وصححه الطبراني. قال الشيخ: والوليمة على عقد الزواج مستحبة، بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد، واجتناب الإسراف. "نور البصائر، ص: ٤٨".