= المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. "المختارات الجلية، ص: ٥٦". كما بيَّن الشيخ: أن بيت الإنسان وعقاره الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها، والحيوانات-غير الإبل والبقر والغنم- فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض. "نور البصائر، ص: ٢٥". ١ قرر الشيخ أن الزكاة في مثل هذه الأموال لا تجب إلا إذا قبضها وحال عليها الحول بعد قبضها. "المختارات الجلية، ص: ٥٥". ٢ الخيار: الأعلى والأجود. ٣ أخرجه البخاري "٣٦٤/٣"، ومسلم "١٧١٠". الركاز: هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص بما يكون مدفونًا.