وقال أبو سلمة١:"لا أبالي٢ أحرمت٣ امرأتي، أو حرمت ماء النهر٤.
وقيل٥: ثلاث تطليقات.
وقيل٦: إنها تحرم عليه بهذا القول.
وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي٧ قال: "قال علي في (الحلال علي الحرام) : "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر".
وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي٨ لأنه عنده كناية في الطلاق.
وقيل: فيه كفارة الظهار٩، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة١٠
١ أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي الزهري، أحد أعلام التابعين، مات سنة ٩٤هـ. ٢ في (أ) ، (ب) : "ما أبالي". ٣ في (ب) "حرمت". ٤ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٢، وابن أبي شيبة: ٤/٩٦، السنن الكبرى: ٧/٣٥٢. ٥ ورد هذا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. وانظر الإشراف: ٤/١٧٢، السنن الكبرى: ٧/٣٤٤، المحلى: ١٠/١٢٤، حلية العلماء: ٧/٤٧. ٦ روي هذا عن: علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما، وكذا عن قتادة رحمه الله تعالى. وانظر مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٣، المحلى: ١٠/١٢٤، زاد المعاد: ٥/٣٠٦. ٧ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٣، وابن أبي شيبة: ٤/٩٧، المحلى: ١٠/١٢٦. ٨ الأم: ٥/٢٧٩، روضة الطالبين: ٣/٢٨-٢٩. ٩ انظر أقوال هؤلاء في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٤، الإشراف: ٤/١٧٢، السنن الكبرى: ٧/٣٥١، المحلى: ١٠/١٢٥، المغني: ١٠/٣٩٧. ١٠ أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري من التابعين.