قال الشارح١: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب٢: قد خرجها القاضي الشريف٣ في (الإرشاد) على روايتين٤:
إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري٥.
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة٦، ومالك٧، ومنصوص الشافعي٨" انتهى.
وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع٩،
١ الشرح الكبير: ٤/٤٢٤.٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧.٣ سبقت ترجمته ص١٨٨.٤ الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية.وانظر المغني: ١٠/٥٠٣، ٥٠٤، الإنصاف: ٨/٤٧٣، الروض المربع: ٣/١٥٠.٥ أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤١٣، الإشراف: ٤/١٧٤.٦ تحفة الفقهاء: ١/١٨٦، بدائع الصنائع: ٣/١٠٩.٧ الشرح الصغير: ٢/٥٦٩.٨ المهذب: ٢/٨٣ن مغني المحتاج: ٣/٢٨٤.٩ الإنصاف: ٨/٤٧٤-١٧٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute