إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق٣ لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق عن قدم الحاج٤.
ولا يحنث في يمين مكفرة٥.
وعنه ٦: لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ٧، وغيره٨، لقوله تعالى٩:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} ١٠.
قال الشيخ تقي الدين١١: "ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه، أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، ويدخل في هذا إذا خالع وفعل
١ نهاية لـ (٣٤) من (أ) . ٢ الكشاف: ٥/٢٦٧. ٣ في (ب) "أو عتق". ٤ المغني: ١٣/٤٤٦. ٥ كشاف القناع: ٥/٣٦١. ٦ الإنصاف: ٩/١١٢، ١١٤. ٧ اختيارات ابن تيمية: ٤٦٥. ٨ منهم المجد ابن تيمية في المحرر: ٢/٨١، وابن مفلح في الفروع: ٦/٣٨٩، والمرداوي في الإنصاف: ٩/١١٤. ٩ المصادر السابقة، والمبدع: ٧/٣٧٠. ١٠ من الآية رقم (٥) من سورة الأحزاب. ١١ الاختيارات الفقهية: ٤٦٥.