ويعتبر إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، ولاحاك ولو عن نفسه، ولا نائم، ولا زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام١، أو نشاف٢/٣ ولو بضربه نفسه٤، لحديث "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" ٥.
وكذا آكل بنج ونحوه كحشيشة٦.
وعند الشيخ: هي كالمسكر٧.
ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق٨، وكذا ممن شرب
١ البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. انظر المطلع: ٢٩٢. ٢ لم أقف على معناه، وأصله اليبس والجفاف. ٣ نهاية لـ (٣٣) من (أ) . ٤ غاية المنتهى: ٣/١٠٥، كشاف القناع: ٥/٢٦٣. ٥ أخرجه بهذه اللفظة ابن عدي في الكامل: ٥/٢٠٠٣، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد: ٥/٢٠٩. ورواد الترمذي، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه: ٣/٤٨٧ رقم (١١٩١) مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصنف إلا أنه حذف واو العطف فقال: "المعتوه المغلوب". قال الترمذي: "وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث. وأخرج البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: ٣/٢٧٢ عن علي رضي الله عنه أنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والله أعلم. ٦ الإنصاف: ٨/٤٣٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٠. ٧ اختيارات ابن تيمية: ٥١٤، الإنصاف الصفحة السابقة. ٨ الإقناع: ٤/٣٠.