ولا بدأته بكلام فتكلما معا لم يحنث على الصحيح٣، ولا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني فتكلما معا حنث٤.
ولا كلمته حينا ولا نية٥: فستة أشهر٦.
وبه قال أصحاب الرأي٧.
وقال مالك٨ وغيره٩: سنة لقوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} ١٠
١ هذا أحد الوجهين، واختاره القاضي أبو يعلى، والوجه الآخر: لا يحنث. اختاره أبو الخطاب، وإليه مال ابن قدامة واحتج له. وانظر الهداية: ٢/٣٨، المغني: ١٣/٦١٣، الإنصاف: ١١/٨٢. ٢ الإنصاف: ١١/٨٢. ٣ هذا أحد الوجهين وصححه المرداوي في تصحيح الفروع، والثاني: يحنث. وانظر الشرح الكبير: ٦/١١٦، المحرر: ٢/٨١، تصحيح الفروع: ٦/٣٧٩. ٤ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحنث. وانظر الفروع: ٦/٣٧٩، الإنصاف: ١١/٨٣-٨٤. ٥ أي: لا نية للحالف. ٦ هذا المذهب، وقيل: إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر، وقال في الفروع: "ويتوجه أقل زمن" وانظر المغني: ١٣/٥٧٢، المبدع: ٩/٣٠٣، الإنصاف: ٣٣٤. ٧ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢٠، تحفة الفقهاء: ٢/٣٣٤. ٨ المدونة: ٢/١١٧، التاج والإكليل: ٣/٣١٠. ٩ قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان ومجاهد، وربيعة الرأي. انظر أقوالهم في: الإشراف: ١/٤٧٢، المغني: ١٣/٥٧٢. ١٠ من الآية (٢٥) من سورة إبراهيم عليه السلام.