رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن ١ اليد العليا أفضل ٢ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
٢١٣٩- ٣ زاد أحمد: "ولأن ٤ يأخذ ٥ تراباً فيجعله في ٦ فيه خير ٧ (له) من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه".
٢١٤٠- ولهما ٨ عن أبي سعيد: "إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، (ثم سألوه فأعطاهم) ، حتى نَفِذَ ما عِنده. فقال٩: ما يكونُ عندي من خير فلن أدخره
١ في المخطوطة: (أو منعه ذلك بأن ... ) . ٢ في المخطوطة: (خير) . ٣ مسند أحمد (٢/٢٥٧) . ٤ في المخطوطة: (لئن) . ٥ في المخطوطة، زيادة: (الرجل) ، ولم أجدها في المسند. ٦ في المخطوطة: (على) ، وأظنه سبق قلم من الناسخ, أو هو سهو. ٧ في المخطوطة: (خيراً) . ٨ صحيح البخاري واللفظ له، كتاب الزكاة (٣/٣٣٥) ، ورواه في كتاب الرقاق (١١/ ٣٠٣) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٩) ، ورواه أيضاً مالك في كتاب الصدقة (٢/ ٩٩٧) ، وأحمد في المسند (٣/٩٣) ، وأبو داود في الزكاة (٢/١٢١، ١٢٢) ، والترمذي في كتاب البر والصلة (٤/٣٧٣، ٣٧٤) ، والنسائي في الزكاة (٥/٩٥، ٩٦) . ٩ في المخطوطة، زيادة: (فقال لهم النبي ? حين أنفق كل شيء) ، ولم أجده بهذا اللفظ، وهو قريب عند البخاري في الرقاق، وأحمد في المسند. والله أعلم.