للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرجاه ١.

٢١٣٧- ولمسلم ٢ عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثرْ".

٢١٣٨- وله ٣ عنه، مرفوعاً: "لأن ٤ يغدو أحدكم فيحطب ٥ على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير ٦ له من أن يسأل


١ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٣٨) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٠) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود وأحمد.
٢ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٠) ، والحديث رواه أحمد في المسند، وابن ماجة.
٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢١) ، ورواه بنحوه ومعناه البخاري من وجه آخر، في كتاب الزكاة (٣/٣٣٥, ٣٤١) ، وفي كتاب البيوع والمساقاة, ورواه بلفظ قريب الترمذي في كتاب الزكاة (٣/٦٤، ٦٥) ، ومالك في الموطإ بنحوه أيضاً (٢/٩٩٨، ٩٩٩) ، والنسائي في الزكاة (٥/٩٦) بنحوه، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣, ٢٥٧, ٣٠٠, ٣٩٥, ٤١٨, ٤٧٥, ٤٩٦) ، وفي بعضها رواه من وجه آخر.
٤ في المخطوطة: (لئن) .
٥ في المخطوطة: (فيحتطب) ، وهي رواية الترمذي، وكذا عند أحمد في مواضع.
٦ في المخطوطة: (خيراً) .

<<  <  ج: ص:  >  >>