٢١٣٧- ولمسلم ٢ عن أبي هريرة، مرفوعاً:"من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثرْ".
٢١٣٨- وله ٣ عنه، مرفوعاً: "لأن ٤ يغدو أحدكم فيحطب ٥ على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير ٦ له من أن يسأل
١ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٣٨) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٠) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود وأحمد. ٢ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢٠) ، والحديث رواه أحمد في المسند، وابن ماجة. ٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٢١) ، ورواه بنحوه ومعناه البخاري من وجه آخر، في كتاب الزكاة (٣/٣٣٥, ٣٤١) ، وفي كتاب البيوع والمساقاة, ورواه بلفظ قريب الترمذي في كتاب الزكاة (٣/٦٤، ٦٥) ، ومالك في الموطإ بنحوه أيضاً (٢/٩٩٨، ٩٩٩) ، والنسائي في الزكاة (٥/٩٦) بنحوه، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣, ٢٥٧, ٣٠٠, ٣٩٥, ٤١٨, ٤٧٥, ٤٩٦) ، وفي بعضها رواه من وجه آخر. ٤ في المخطوطة: (لئن) . ٥ في المخطوطة: (فيحتطب) ، وهي رواية الترمذي، وكذا عند أحمد في مواضع. ٦ في المخطوطة: (خيراً) .