هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كِراءُ١ إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به""٢.
١١٠٩- وللبخاري عنه:"ليس بها بأس بالدينار والدرهم"٣.
١١١٠- ولهما عن طاوس "أني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم٤ أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، ولكن قال: أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجراً معلوماً" ٥.
١١١١- وللترمذي وصححه عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"٦.
١١٢- ولمسلم عن ثابت بن الضحاك:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها" ٧.
١ رسمت في المخطوطة هكذا "كرى". ٢ مسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٣- ح ١١٦. ٣ نص الحديث في المخطوطة "ليس به بأسا بالدنانير والدراهم"، وما أثبته هو ما في البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٢٥- ح ٢٣٤٦- ٢٣٤٧. ٤ في المخطوطة "وإن علمهم". ٥ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٤- ح ٢٣٣٠ , ومسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٤- ح ١٢١ كلاهما نحوه. ٦ الترمذي الأحكام ٣/ ٦٦٨٦ ح ١٣٨٥. ٧ مسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٤- ح ١١٩.