رواه أبو داود وابن ماجة١ من رواية عطية العَوْفي، وقد ضعفه غير واحد.
٩٧٨- وعن ابن عمر مرفوعاً:"من أسلف سلفاً فلا يشترط على صاحبه غير قضائه" ٢.
٩٧٩- وفي لفظ:"من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" رواهما الدارقطني وابن ماجه.
١ أبو داود - البيوع - ٣/٢٧٦ - ح٣٤٦٨ - وابن ماجة - التجارات - ح٢٢٨٣ وليس فيها لفظ "شيء"، وإنما فيهما "فلا يصرفه إلى غيره". ٢ رواهما الدارقطني - البيوع - ٣/٤٥ و٤٦, وروى الأول أيضا مالك في الموطأ - البيوع - ح٩٣، ولم يروهما ابن ماجة.