أهل١ الشام في الحنطة والشعير والزيت٢ في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك"٣.
٩٧١- وفي لفظ: "كنا نُسْلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر"٤.
٩٧٢- وفي لفظ: " [في الحنطة] والشعير والزبيب. " ٥.
٩٧٣- وله عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عن بيع الثمر٦ حتى يصلح، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز"٧٨.
١ في المخطوطة "نسائهم"، وهو تصحيف, والتصحيح من فتح الباري ٤/٤٣١. ٢ في المخطوطة "والزبيب"، وهو تصحيف. ٣ البخاري - السلم - ٤/٤٣٠ - ح٢٢٤٤. ٤ البخاري - السلم - ٤/٤٢٩ - ح٢٢٤٣. ٥ البخاري - السلم - ٤/٤٣١ - ح٢٢٤٥. ٦ في المخطوطة "النخل" لكن الرواية التي فيها لفظ "النخل" اتفقت روايات البخاري على أن "نُهِي" مبني للمجهول, وليس فيها لفظ "عمر". انظر فتح الباري ٤/٤٣٣. ٧ أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر. أي لا يجوز السلم في النقود. ٨ البخاري - السلم - ٤/٤٣٢ - ح٢٢٤٩.