٩٥٤- ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً:" ... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار" ١.
٩٥٥- وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله٢ عن أبيه قال:"مضت السُنة أنَّ ما أدركته الصفقة حَياً مجموعاً فهو من مال المبتاع"٣ عَلّقه البخاري، ٤ ولم يقل: مضت السُّنة. - وقال الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه ٥.
٩٥٦- ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعتَ من أخيك ثمَراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. ٦ بَمَ ٧ تأخذ مال أخيك بغير حق "٨.
١ الفتح الرباني - البيوع - ١٥/٦٧ بمعناه. ٢ هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ٣ قال الحافظ في الفتح ٤/٣٥٢ (هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري) . ٤ أي ذكره معلقا محذوف الإسناد, فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - ٤/٣٥١ - باب ٥٧. ٥ لم أجده في مكان غير سنن الأثرم, ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع. ٦ في المخطوطة "تمرا"، وهو تصحيف من الناسخ. ٧ في المخطوطة "ثم". ٨ مسلم - المساقاة - ٣/١١٩٠ - ح١٤.