٩٢١- "وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟ ١ قال: لا يكون له سمساراً". أخرجاه.٢ قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم] ٣ للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء ٤.
٩٢٢- وقال: هل يبيع حاضر لباد٥ بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورخص فيه عطاء ٦.
٩٢٣- وزاد مسلم في حديث ابن عباس٧ في النهي:"وإن كان أخاه أو أباه" ٨.
١ في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي"، وهو خطأ. ٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٣ - ح٢١٦٣, ومسلم - البيوع - ٣/١١٥٧ - ح١٩, كلاهما نحوه. ٣ هو النخعي. ٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٢ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. ٥ في المخطوطة "هل يبيع له بغير ... ". ٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٠ - باب ٦٨. ٧ هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس, فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ. ٨ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٨ - ح٢١.