قال: من عرف مبلغ شيء ١ فلا يبعه ٢ ج زافا ٣ حتى يبينه" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ٤.
٩٠٥- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة٥ كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ" ٦.
٩٠٦- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنّاً٧ فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ.
٩٠٧- وعن أنس قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا".
١ في المخطوطة "مبليع شيئا"، وهو تصحيف. ٢ في المخطوطة "فلا يبيعه". ٣ أي بدون كيل ولا وزن. ٤ الموطأ - البيوع - ٢/٦٤٧. ٥ الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب, والجمع غرائر. ٦ لم تطبع سن الأثرم. ٧ المن: نوع من الأوزان.