والشاة بالشاتين إلى أجل.١ - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه ٢.
٨٩٥- ولمسلم عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دِحْيَةَ بسبعة٣ أرْؤُس"٤.
٨٩٦- ورُوي عن ابن عباس أنه قال:"قَسَمَتْ الصحابة الغنائم بالحَجَف" ٥.
١ هذه الآثار الأربعة الثلاثة الأولى الموقوفة, والرابع المقطوع, ذكرها كلها البخاري معلقة في كتاب البيوع - باب "بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة" ٩/٤١٩, وقد وصل الأول مالك في الموطأ ٢/٦٥٢ - ح٦٠, ووصل الثاني الشافعي، ووصل الثالث عبد الرزاق, ووصل الرابع مالك في الموطأ ٢/٦٥٩ - ح٦٣. ٢ المغني - البيوع - ٤/١٣٢. ٣ في المخطوطة "بأربعة"، وهو خطأ. ٤ مسلم - النكاح - ٢/١٠٤٥ - ح٨٧, وابن ماجه - تجارات - ٢/٧٦٣ - ح٢٢٧٢ وأبو داود - الإمارة والفيء - ٣/١٥٣ - ح ٢٩٩٧, وأحمد في المسند - ٣/١٢٣, كلهم عن أنس بلفظ "بسبعة أرؤس". ٥ المغني - ٤/١٣٦, والْحَجَف: التروس.