٨٩٠- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"٤.
٨٩١- وعن ابن عباس: "أن جزوراً نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءاً بهذه العَنَاق.٥ فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً، ٦ لأبي بكر في ذلك.٧ - قال أبو الزناد:٨ كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ٩.
١ في المخطوطة "نسيئة"، وما أثبته هو في الترمذي. ٢ في المخطوطة "يد"، وهو خطأ من الناسخ. ٣ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٩ - ح١٢٣٨، وقال عنه "حديث حسن صحيح, ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله "حسن صحيح". أو "حسن"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط, والله أعلم. ٤ الموطأ - البيوع - ٢/٦٥٥ - ح٦٩. ٥ العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. ٦ في المخطوطة "مخالف"، وهو خطأ. ٧ مختصر المزني على هامش الأم - ٢/١٥٧ نحوه. ٨ هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك. ٩ الموطأ - البيوع - ٢/٦٥٥ - ح٦٦ نحوه.