٨٨٣- ولمسلم عن أبي سعيد [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا ١ بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، ٢ الآخذ والمعطي فيه سواء" ٣٤.
٨٨٤- وفي لفظ للبخاري:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، ٥ والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" ٦.
٨٨٥- ولهما عن البَرَاء وزيد بن أرقم:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِق ديناً"٧.
٨٨٦- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"٨.
١ في المخطوطة "مثل"، وهو خطأ. ٢ رسمت في المخطوطة هكذا "أربا"، وهو خطأ. ٣ رسمت في المخطوطة هكذا "سوى"، وهو خطأ. ٤ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١١ - ح٨٢. ٥ في المخطوطة "أو" بدل "الواو". ٦ البخاري - البيوع - ٣٧٩ - ح٢١٧٥. ٧ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٢ - ح٨٧, والبخاري - البيوع - ٤/٣٨٢ - ح٢١٨٠. ٨ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١١ - ح٨١.