٨٥٢- وفي لفظ لمسلم:"فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "١.
٨٥٣- وله عن أبي هريرة مرفوعاً:"من اشترى طعاماً فلا يَبِعْه ٢ حتى يكتاله" ٣.
٨٥٤- ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها٤ [التجار] إلى رحالهم٥. قاله لابن عمر حين اشترى زيتاً فربح وأراد بيعه".
٨٥٥- ولأحمد عن ابن حزام٦ مرفوعاً:"إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" ٧.
١ مسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٤. هذا والحديث مكرر, وقد مر في رقم (٨٥٠) . ٢ في المخطوطة "فلا يبيعه". ٣ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٣٩. ٤ في المخطوطة "يحوزها". ٥ المسند - ٥/١٩١ وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٢ - ح٣٤٩٩, واللفظ لأبي داود. ٦ هو حكيم بن حزام. ٧ المسند - ٣/٤٠٢.