٨٤٣- وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: "لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن ١ ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي٢.
٨٤٤- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ٣ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله"٤.
٨٤٥- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ ٥ قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"٦.
٨٤٦- ولمسلم: "حتى يكتاله"٧.
٨٤٧- ولهما معناه عن ابن عمر٨.
١ رسمت في المخطوطة هكذا "يطمن".٢ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٥ - ح١٢٣٤.٣ في المخطوطة "إن"، وهو تصحيف.٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٩ - ح٢١٣٥, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣٠ واللفظ للبخاري.٥ في المخطوطة "ذلك".٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٧ - ح٢١٣٢, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣١, واللفظ للبخاري.٧ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٣٩.٨ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٠ - ح١١٣٧ ومسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute