٨٣٦- ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً. يأكلونَها رُطَباً" ١.
٨٣٧- ولهما عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] " ٢ شكَّ داود٣.
٨٣٨- وعن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي٤.
٨٣٩- ولأبي داود:"من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما٥ أو الربا" ٦.
١ البخاري - البيوع - ٤/٣٨٧ - ح٢١٩١, ومسلم - البيوع - ٣/١١٧٠, ح٦٧, واللفظ لمسلم. ٢ البخاري - المساقاة - ٥/٥٠ - ح٢٣٨٢, ومسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧١. ٣ هو أحد رجال الإسناد, وهو داود بن الحصين, شيخ مالك. ٤ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٣ - ح١٢٣١, وأخرجه النسائي وأحمد ومالك. ٥ أي أنقصهما وأقلهما ثمنا. ٦ أبو داود - البيوع - ٣/٢٧٤ - ح٣٤٦٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه.