ولا يبع ١. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده٢ [منها] في طريق المدينة فسفكوها"٣.
٧٧٧- وله عن أنس [قال] : "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذُ خَلاًّ٤؟ فقال٥ لا" ٦.
٧٧٨- وللبخاري عن ابن عمر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"٧.
٧٧٩- ولمسلم عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل"٨.
٧٨٠- وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس: "أن رجلاً من كِلاب سأل النّبِي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له٩ في الكرامة"١٠.
١ في المخطوطة "ولا يبيع". ٢ في المخطوطة "عندهم". ٣ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٥- ح ٦٧ بلفظه. ٤ في المخطوطة "يتخذ"، وهو تصحيف. ٥ في المخطوطة "قال". ٦ مسلم -الأشربة- ٣/١٥٧٣- ح ١١. ٧ البخاري -البيوع- ٤/٤٦١- ح ٢٢٨٤. ٨ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٧- ح ٣٥. ٩ في المخطوطة "لهم". ١٠ الترمذي -البيوع- ٣/٥٧٣- ح ١٢٧٤.