*- وحكى الموفق الإجماع على أنه ممنوع من الطيب١، وأنه ممنوع من أخذ الشعر إلا لعذر٢.
١٥٢- وعن عائشة بنت سعد قالت:"كُنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يُحْرِمْنَ في الْمُعَصْفَرَات". رواه أحمد في المناسك٣.
١٥٣- وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز دهنه بالسمن والشّحْمِ والزيت، ونقله الأثرم عن ابن عباس وغيره٤.
*- وحكى أيضا الإجماع على منعه من تخمير رأسه٥.
١٥٤- ولمسلم عن جابر:"أن علياً قدم من اليمن، فوجد فاطمة ممن حل، فلبست ثياباً صَبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقَتْ صدقَتْ"٦.
١٥٥- وعن شُمَيْسَة: (اشتكيتُ عيني وأنا محرمة، فسألتُ
١ المغني ٣/ ٢٩٣. ٢ المغني ٣/ ٢٩٧. ٣ نقله ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٩٦ عن الإمام أحمد في المناسك لكن بلفظ "كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحرم في المعصفرات". ٤ انظر المغني ٣/ ٣٠٠. ٥ انظر المغني ٣/ ٣٠٢. ٦ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٨٨- وهو قطعة من حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل رقم ١٤٧.