للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٨- ولمالك عنه: "أنه كرهَ لبس الْمِنْطَقة للمحرم"١.

١٤٩- وقال ابن عباس: "] يا أبا مَعْبَد] زُرَّ عَلَيَّ طَيْلَسَانِي] وهو محرم] فقال] له] كنت٢ تكره هذا. فقال إني أريد أن أفتدي"٣.

١٥٠- ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"٤.

١٥١- ولمالك (عن عثمان أنه خَمّرَ وجهه) ٥.

*- وحكى الموفق٦ الإجماع على منع تقليم الأظفار من غير عذر٧.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن له إزالته بنفسه إذا انكسر٨


١ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٢٦- ح ١٢.
٢ في المخطوطة "أكنتَ".
٣هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٧٦.
٤ هذا لفظ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٩٨٩- ح ٤٤٩ , ولفظ المصنف "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة".
٥ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٢٧- ح ١٣ بمعناه.
٦ هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني المتوفى سنة ٦٢٠ هـ.
٧ انظر المغني لابن قدامة المذكور ٣/ ٢٩٨.
٨ المغني ٣/ ٢٩٨ , وفي المخطوطة رسمت "انكسر" بدون "سين"، وهو خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>