روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ بن سليمان، ومحمد ابن سلمة إلى قوله "وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده] ١.
١٢٤- ولأبي داود عن سالم أن عبد الله٢ كان يصنع ذلك - يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة٣ - ثم حدثته صفية بنت] أبي] عبيد أن عائشة حدثتها:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخّص للنساء في الخفين، فترك٤ ذلك"٥.
١٢٥- ولهما عن ابن عباس] رضي الله عنهما قال] :"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. يعني المحرم" ٦.
١ في المخطوطة بدل هذا الذي بين المعكوفتين قوله "من رواية ابن إسحاق قال قال نافع" وهو كلام لا معنى له, والظاهر أن في الكلام سقطا سها عنه الناسخ, وهو ما ذكرته من سنن أبي داود. ٢ في سنن أبي داود زيادة "يعني ابن عمر" بعد "عبد الله". ٣ في المخطوطة بدل الكلام الذي بين الشرطتين- "أي يقطع الخفين للمرأة". ٤ في المخطوطة "ثم ترك". ٥ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٦٦- ح ١٨٣١. ٦ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٣٥- ح ٤ , بلفظه والبخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٧- ح ١٨٤١ نحوه.