ارتفع وفطم وتبع أمه تلو والأنثى تلوة ويقال للأمهات إذا تلاها أولادها المتالي وصاحبها متل وقد أتلى ماله. ومنه الحديث في سؤال صاحب القبر لا دريت ولا أتليت ١.
وَقَوْلُهُ: لم تثغر أي لم تسقط سنها يُقَالُ ثغر إذا سقطت أسنانه وإذا نبتت قيل اتغر ٢.
وفيه من الفقه: أَنَّهُ رأي عليها الفدية بالإشارة والدلالة وفيه: أَنَّهُ اعتبر المماثلة فيها من جهة الخلقة وعلى معنى مناظرة البدن لا على سبيل القيمة.
١ أخرجه البخاري في الجنائز "٢/ ١١٣, ١٢٣" وأبو داود في السنة "٤/ ٢٣٨ – ٢٣٩" والنسائي في الجنائز "٤/ ٩٨" وأحمد في مسنده "٣/ ٤, ١٢٦" كاهم بلفظ "لا دريت ولا تليت" إلا أن في نسخة للبخاري "أتليت". ٢ ح: "اثغر: بالثاء".