للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُلُوِّ السَّنَدِ. فَلَمْ يَزَالُوا يَتَفَاخَرُونَ بِهِ١.

"وَ" يُرَجَّحُ حَدِيثٌ "مُعَنْعَنٌ" أَيْ: مُتَّصِلٌ بِقَوْلِ الرَّاوِي " حَدَّثَنِي فُلانٌ عَنْ فُلانٍ عَنْ فُلانٍ٢ " إلَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَلَى مَا" أَيْ: عَلَى حَدِيثٍ "أُسْنِدَ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ "إلَى كِتَابِ مُحَدِّثٍ" مِنْ كُتُبِ الْمُحَدِّثِينَ٣ "وَكِتَابِهِ٤" أَيْ وَيُرَجَّحُ مَا بِكِتَابِ مُحَدِّثٍ مُسْنَدٍ "عَلَى" كِتَابٍ "مَشْهُورٍ بِلا نَكِيرٍ٥" لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْنَدٍ٦.

"وَ" يُرَجِّحُ "الشَّيْخَانِ" أَيْ: مَا اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَتِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا٧ "عَلَى" مَا فِي كُتُبِ٨ "غَيْرِهِمَا" مِنْ


١ قال ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت" والكمال بن الهمام في "التحرير": خلافاً للحنفية، لكن شارح "مسلم الثبوت" قال عن الترجيح بعلو الإسناد: "وهو المذهب المنصور عندنا" "فواتح الرحموت ٢/٢٠٧".
وانظر: تيسير التحرير ٣/١٦٣، نهاية السول ٣/٢٠٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٨، جمع الجوامع ٢/٣٦٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، المحصول ٢/٢/٥٥٣، إرشاد الفحول ص ٢٧٦.
٢ ساقطة من ب، وفي ع ز: عن فلان.
٣ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، نهاية السول ٣/٢١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٧.
٤ في ش ع: وكتاب.
٥ في ع: بالنكير.
٦ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٧.
٧ في ب: كتابهما.
٨ ساقطة من ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>