للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي كَوْنِهِ حُجَّةً١، وَالْمُسْنَدُ مُتَّفَقٌ عَلَى حُجِّيَّتِهِ٢، وَكَذَا كُلُّ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ مَعَ كُلِّ٣ مُخْتَلَفٍ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ.

"وَ" يُقَدَّمُ٤ "مُرْسَلُ تَابِعِيٍّ عَلَى" مُرْسَلِ "غَيْرِهِ" لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ صَحَابِيٍّ٥.

"وَ" يُرَجَّحُ أَحَدُ الْمُسْنَدَيْنِ٦ "بِالأَعْلَى إسْنَادًا" مِنْهُمَا، وَالْمُرَادُ بِهِ: قِلَّةُ عَدَدِ الطَّبَقَاتِ إلَى مُنْتَهَاهُ. فَيُرَجَّحُ عَلَى مَا كَانَ أَكْثَرَ؛ لِقِلَّةِ احْتِمَالِ٧ الْخَطَإِ بِقِلَّةِ٨ الْوَسَائِطِ، وَلِهَذَا رَغَّبَ الْحُفَّاظُ فِي


١ تقدم الكلام على الاختلاف في حجية الحديث المرسل "٢/٥٧٤ وما بعدها".
٢ قال الجرجاني الحنفي وعيسى بن أبان وبقية الحنفية وأبو الخطاب من الحنابلة: المرسل أولى، وقال القاضي عبد الجبار يستويان، وفي ض ب: حجته.
انظر: العدة ٣/١٠٣٢، المسودة ص ٣١٠، الروضة ٣٩٠، مجموع الفتاوى ١٣/١١٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، نهاية السول ٣/٢١٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٤٥ وما بعدها، المحصول ٢/٢/٥٦٤ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/٢٠٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، الوسيط ص ٦٢٩، مختصر الطوفي ص ١٨٧، مختصر البعلي ص ١٧٠.
٣ ساقطة من ش.
٤ في ش ب ع ز: والشيء الثاني في الرواية فيقدم.
٥ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٤٦، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١١، مختصر البعلي ص ١٧٠.
٦ في ش: المرسلين.
٧ ساقطة من ش.
٨ في ب: لقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>