رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر (١) ؛ والوشم (٢) ؛ والنتف (٣) ؛ وعن مكامعة (٤) الرجل الرجل بغير شعار؛ ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار؛ وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم؛ أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم؛ وعن النهبى (٥) ؛ وركوب النمور (٦) ؛ ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان " (٧) . وفي رواية عن أبي ريحانة قال: " بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " (٨) هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس. رواه عنه
(١) الوشر: هو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها. انظر: مختار الصحاح، مادة (وش ر) ، (ص ٧٢٣) . (٢) الوشم: غرز الجلد بإبرة ونحوها وذر شيء عليها يصبغ الجلد. انظر: مختار الصحاح، مادة (وش م) ، (ص ٧٢٣) . (٣) المقصود بالنتف هنا: نتف المرأة الشعر من وجهها، أو نتف الرجل لحيته أو حاجبه، ونتف الشعر الأبيض، ونتف الشعر عند المصيبة، ونحو ذلك. انظر: عون المعبود (١١ / ٩٧) . (٤) المكامعة: المضاجعة بين الرجلين أو المرأتين بدون ستر بينهما. انظر: مختار الصحاح، مادة (ك م ع) ، (ص ٥٧٩) . (٥) في (ب) : النهي. وهو خطأ. والنهبى: من النهب وهو الغارة والسلب، كما تطلق على ما ينهب أيضا. انظر: لسان العرب (١ / ٧٧٣، ٧٧٤) ، مادة (نهب) . (٦) أي: ركوب جلود النمور، قيل: لأنها من زي الأعاجم. انظر: عون المعبود (١١ / ٩٨) . (٧) سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه (أي الحرير) ، حديث رقم (٤٠٤٩) ، (٤ / ٣٢٥، ٣٢٦) ؛ وسنن النسائي، في كتاب الزينة، باب النتف، (٨ / ١٤٣، ١٤٤) ؛ ومسند أحمد (٤ / ١٣٤) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢ / ٧٠١) ، الحديث رقم (٩٤٩٤) ، وقال: " حديث حسن " ولم أجده في سنن ابن ماجه. (٨) أخرجه النسائي بلفظ: " بلغنا "، كتاب الزينة، باب تحريم الوشر (٨ / ١٤٩) .