الكتاب.» (١) وهو مروي من طرق (٢) فيها لين لكن يصدق (٣) بعضها بعضا (٤) .
وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر.
[ذم بعض خصال الجاهلية]
وأيضا عن عبد الله بن مسعود (٥) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه (٦) ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية.
(١) مسند أحمد (٤ / ٣٦٢، ٣٦٣) في مسند جرير بن عبد الله، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢ / ٤٧٤) ، الحديث رقم (٧٧٤٨) ، وقال: حديث صحيح. (٢) في (أط) : من طريق. (٣) في المطبوعة: يعضد. (٤) هذا بالنسبة للحديث بهذا اللفظ، أما أحاديث استحباب اللحد فهي صحيحة، فقد روى مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه: "ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم". انظر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب: اللحد ونصب اللبن على الميت، حديث رقم (٩٦٦) ، (٢ / ٦٦٥) . (٥) في (ب) : عن ابن مسعود. (٦) انظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، حديث رقم (١٢٩٤) ، (٣ / ١٦٣) من فتح الباري. وأطرافه في فتح الباري رقم (١٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩) في لفظ الأول منها: "لطم الخدود". وانظر: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود، حديث رقم (١٠٣) ، ١ / ٩٩.