عن أبي هريرة (١) نهى النبي صلى الله عليه وسلم (٢) وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) .
وعن زياد بن (٤) صبيح (٥) قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان (٦) رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.» رواه أحمد (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩) .
(١) في (ب) : رضي الله عنه. (٢) انظر: فتح الباري، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، حديث رقم (١٢١٩) ، (١٢٢٠) ، (٣ / ٨٨) . (٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الاختصار في الصلاة، حديث رقم (٥٤٥) ، (١ / ٣٨٧) . (٤) في (ج د ط) : بن صبح، وما أثبته أصح كما هو في (أب) والمطبوعة. (٥) هو: زياد بن صبيح الحنفي المكي، ويقال: البصري، قال إسحاق بن راهويه عنه: رجل صالح ثقة، وكذلك وثقه الأئمة كالنسائي وابن حبان، والعجلي، وهو تابعي مدني من الطبقة الرابعة. انظر: تهذيب التهذيب (٣ / ٣٧٤) ، ترجمة (٦٨١) ز؛ وتقريب التهذيب (١ / ٢٦٨) ، ترجمة (١١٥) ز. (٦) في (د) : فكان. (٧) انظر: مسند أحمد (٢ / ١٠٦) في مسند ابن عمر، وفيه زيادة: "فضرب يدي"، قبل: "فلما صلى". (٨) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في التخصر والإقعاء، الحديث رقم (٩٠٣) ، (١ / ٥٥٦) . (٩) انظر: سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب النهي عن التخصر في الصلاة (٢ / ١٢٧) ، وفي روايته اختلاف يسير في السياق والألفاظ، والحديث صحيح الإسناد.