كانت مختصّة بالفرد، أو بالجماعة، أو مشتركة بينهما.
فالقرآن قد أتى بجميع تلك الأحكام، تصريحا أو تلويحا، بالقاعدة العامّة أو بالحكم المفصّل، كما قال الله عز وجلّ: وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ [النّحل: ٨٩](١).
والآيات الدّالّة على الأحكام في القرآن لا ينبغي أن تقيّد بعدد، فكلّ آية في القرآن جائز أن تكون مظنّة للحكم.
كما قال عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه:«ما من حرف أو آية، إلّا وقد عمل بها قوم، أو لها قوم سيعلمون بها»(٢).
[كيف تستفاد الأحكام من القرآن؟]
الآيات الدّالّة على الأحكام في القرآن نوعان:
الأوّل: ما جاء بالحكم صراحة، كالّذي يستفاد من سور البقرة والنّساء والمائدة، من الفرائض والحلال والحرام، وهذا ظاهر.
والثّاني: ما يؤخذ بطريق الاستنباط، وهذا قسمان:
أحدهما: ما يستنبط بالتّدبّر لنفس الآية.
(١) انظر كتابي «تيسير علم أصول الفقه» (ص: ١١٧). (٢) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: ٩٩) بإسناد صحيح.