الْحَاضِرِ، وَلاَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي أَضْدَادِ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَمُحْتَرَزَاتِهَا، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ وَصَل إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ شَيْءٌ عَنْ طَرِيقِ الْفَرْجِ أَوِ الدُّبُرِ بَطَل صَوْمُهُ، قَال النَّوَوِيُّ: لَوْ أَدْخَل الرَّجُل أُصْبُعَهُ أَوْ غَيْرَهَا دُبُرَهُ أَوْ أَدْخَلَتِ الْمَرْأَةُ أُصْبُعَهَا أَوْ غَيْرَهَا دُبُرَهَا أَوْ قُبُلَهَا. . . بَطَل الصَّوْمُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا، ثُمَّ قَال: قَال أَصْحَابُنَا: وَيَنْبَغِي لِلصَّائِمَةِ أَنْ لاَ تُبَالِغَ بِأُصْبُعِهَا فِي الاِسْتِنْجَاءِ، فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِهَا إِذَا قَعَدَتْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ فَيَلْزَمُهَا تَطْهِيرُهُ وَلاَ يَلْزَمُهَا مُجَاوَزَتُهُ، فَإِنْ جَاوَزَتْهُ بِإِدْخَال أُصْبُعِهَا زِيَادَةً عَلَيْهِ بَطَل صَوْمُهَا، وَلاَ كَفَّارَةَ عِنْدَهُمْ إِلاَّ عَلَى مَنْ بَطَل صَوْمُهُ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِسَبَبِ الصَّوْمِ، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ أَوْ مُكْرَهٍ أَوْ جَاهِل التَّحْرِيمِ، وَلاَ عَلَى مُفْسِدِ غَيْرِ رَمَضَانَ، أَوْ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ، وَلاَ عَلَى مُسَافِرٍ جَامَعَ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ، وَكَذَا بِغَيْرِهَا فِي الأَْصَحِّ، وَلاَ عَلَى مَنْ ظَنَّ اللَّيْل فَبَانَ نَهَارًا، وَلاَ عَلَى مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الأَْكْل نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهِ، وَلاَ عَلَى مَنْ زَنَى نَاسِيًا (٢) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَجِبُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ
(١) الفواكه الدواني ١ / ٣٥٩، ٣٦٥، وحاشية العدوي على رسالة ابن أبي زيد ١ / ٤٠٠، والقوانين الفقهية ص٣٤.(٢) المجموع ٦ / ٣١٤، ٣٢١ ومغني المحتاج ١ / ٤٢٧، ٤٤٢، ٤٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.