قال ابن عون:"كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة، ثُمَّ صاح في النّاس: "أنعى فلاناً"، وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: "لا أعلم بأساً أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه".
وحاصله أنّ محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا، وقد كان بعض السلف يُشَدِّد في ذلك حتى: "كان حذيفة إذا مات له الميّت يقول: "لا تؤذنوا به أحدّاً، إنّي أخاف أن يكون نعياً، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأُذُنَيَّ هاتين ينهى عن النعي". أخرجه الترمذي، وابن ماجه بإسنادٍ حسنٍ".
قال ابن العربي: "يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: