وبعد تعريف البيع والوفاء، يتم تعريف بيع الوفاء؛ وهو:"البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع"(١).
وبيع الوفاء مصطلح خاص بالمذهب الحنفي، وله عدة مسميات في المذاهب الفقهية فيسمى عند الحنفية أيضًا:"بيع الإطاعة أو الطاعة"(٢)، و"بيع الأمانة"(٣)، و"بيع الجائز"(٤)، و"بيع المعاملة"(٥)، و"الرهن المعاد"(٦)، ويسمى في المذهب المالكي"بيع الثنيا"(٧)، وعند الشافعية يسمى"بيع العهدة"(٨)، والحنابلة يسمونه"بيع الأمانة"(٩).
(١) مجلة الأحكام العدلية، ص ٣٠. (٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٣، ٥/ ٢٧٦. (٣) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٨٤، البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٣، ٥/ ٢٧٦. (٤) انظر: درر الحكام، لملا خسرو ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق، لابن نجيم ٧/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٦. (٥) انظر: المحيط البرهاني، لابن مازة ٧/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٦، مجمع الضمانات، للبغدادي، ص ٢٤٢. (٦) انظر: البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ٨. (٧) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ٧/ ٣٣٦، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٣٧٣، منح الجليل، لعليش ٥/ ٥٢. (٨) انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي مع حاشية الشرواني ٤/ ٢٩٦. (٩) انظر: الإقناع، للحجاوي ٢/ ٥٨، حاشية الروض المربع، لابن قاسم ٤/ ٣٣٢.